الحر العاملي

305

وسائل الشيعة ( آل البيت )

جدهما ووجوه العرب وقالوا : يا أبا الحسن ! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة أيام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة ( عليها السلام ) وكذا جاريتهم فضة فبرئا وليس عندهم شئ ثم ذكر قصة نزول هل أتى فيهم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة ( 1 ) وفعل المعروف ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . 7 - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج . ( 29619 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، قال : قلت له : رجل كان عليه حجة الاسلام فأراد ان يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج : فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع ، قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه .

--> ( 1 ) تقدم في الأبواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من أبواب الصلوات المندوبة . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب فعل المعروف . ( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الضمان . الباب 7 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 455 / 7 . ( 1 ) في المصدر : عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في المصححة الثانية .